للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو مات، وإن قلنا بوجوب القضاء فهو عليه في ماله كما لو دخل في حج ظن أنه عليه ولم يكن ففاته، وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع، أنفق من مال نفسه، لأنه غير مأذون له فيه فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة لأنه مأذون له فيه، وله نفقة الرجوع وإن أقام بمكة سنين ما لم يتخذها داراً، فإن اتخذها داراً ولو ساعة لم يكن له نفقة رجوعه لأنه صار بنية الإقامة مكياً فسقطت نفقته فلم تعد، وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه لأنه لا بد له منه وقد حصل بغير تفريطه فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أحصر، وإن قال خفت أن أمرض فرجعت فعليه الضمان لأنه متوهم، وعن أحمد فيمن مرض في

الكوفة فرجع يرد ما أخذ وفي جميع ذلك إن أذن له في النفقة فله ذلك لأن المال للمستنيب فجاز ما أذن فيه، وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يصح الشرط؛ لأن ذلك من موجبات فعله أو الحج الواجب عليه فلم يصح شرطه على غيره كما لو شرطه على أجنبي، وإن قلنا يجوز الاستئجار على الحج جاز أن يستنيب من غير استئجار فيكون الحكم فيه على ما ذكرنا وأن يستأجر، فإن استأجر من يحج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة وما يأخذه أجرة يملكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به في النفقة وغيرها وما فضل فهو له، وإن أحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة فهو من ضمانه وعليه الحج، وإن مات انفسخت الإجارة لتلف المعقود عليه كما لو ماتت البهيمة المستأجرة ويكون الحج أيضاً من الموضع الذي بلغ إليه النائب وما لزمه من الدماء فعليه لأن الحج عليه انتهى ملخصا وبتصرف في التقديم والتأخير، وفيه مع ما تقدم وما يأتي بعض تكرار سقناه طلباً للفائدة، قال الشيخ مرعي في الغاية: ونفقة حج فاسد على نائب كقضائه ويرد ما أخذ ويتجه تبين وقوع

<<  <  ج: ص:  >  >>