للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أوجه، ثم ذكر رواية ابن منصور انتهى، ورجح شيخ الإسلام تفضيل البدنة السمينة التي بعشرة على البدنتين بتسعة لأنها أنفس، قال زين الدين بن رجب: وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه انتهى، وبمراجعتي لسنن أبي داود وجدت فيه: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: (أهدى عمر بن الخطاب نجيباً فأعطى به ثلثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسل فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً فأعطيت به ثلثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، قال: لا، انحرها إياها) . قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها انتهى.

وذكر وأنثى سواء، لقوله تعالى: (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) ، وقوله تعالى: (والبُدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيرٌ) ولم يقل ذكراً ولا أنثى، قال الإمام أحمد: الخصي أحب إلينا من النعجة لأن لحمه أوفر وأطيب، قال الموفق: الكبش في الأضحية أفضل النَّعم لأنها أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرن أفضل (لأنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين) ويسن استسمانها واستحسانها لما تقدم، ولا يجزيء في هدي واجب ولا أضحية دون جذع ضأن، وهو ما له ستة أشهر كوامل لحديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) رواه أحمد وبان ماجة وابن جرير والطبراني والبيهقي، ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول، والهدي مثلها؛ ويعرف الجذع بنوم الصوف على ظهره قال الخرقي عن أبيه عن أهل البادية، ونوم الصوف افتراقه على ظهره على جنبيه، ولا يجزيء دون ثني معز وهو ما له سنة كاملة لأنه قبلها لا يلقح بخلاف جذع الضأن فإنه ينزو ويلقح، ولا يجزيء دون ثني بقر وهو ما له سنتان كاملتان، ولا يجزيء دون ثني إبل وهو ما له خمس سنين كوامل، سمي بذلك لأنه ألقى ثنيته

<<  <  ج: ص:  >  >>