للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحرم لكل ما يعد سفراً عرفاً، ولا يعتبر المحرم إذا خرجت في أطراف البلد مع عدم الخوف عليها لأنه ليس بسفر، والمحرم معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر لأنها محل الشهوة بخلاف من دونها.

قال شيخ الإسلام: وإماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قاله شيخ الإسلام من أنه لا محرم لهن في العادة، ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق، قال في الفروع: وظاهر كلامهم، أي الأصحاب، اعتبار المحرم للكل، أي الأحرار وإمائهن وعتقائهن لعموم الأخبار، وعدمه، أي المحرم للمذكورات كعدم المحرم للحرة الأصل فلا يباح لها السفر بغيره مطلقاً، ونقل الأثرم: لا يشترط المحرم في الحج الواجب قال أحمد لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمنته، وقال ابن سيرين تخرج مع مسلم لا بأس به، وقال الأوزاعي مع قوم عدول، وقال مالك مع جماعة من النساء، وقال الشافعي مع حرة مسلمة ثقة، وقال بعض أصحابه وحدها مع الأمن، والصحيح عندهم يلزمها مع نسوة ثقات ويجوز لها مع واحدة، وعند شيخنا تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال إن هذا متوجه في كل سفر طاعة وعنه لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر وفاقاً لأبي حنيفة كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف انتهى كلام صاحب الفروع ملخصاً، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد شرطاً لا حجة معه عليه انتهى كلام ابن المنذر.

قلت الصحيح من المذهب أن المحرم شرط للوجوب وعليه فلا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها كما قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبل والمحرم المعتبر لوجوب النسك وجواز سفرها معه زوج، ويشترط فيه ما يشترط في غيره من العقل والبلوغ، وسمي الزوج محرماً مع حلها له لحصول المقصود من

<<  <  ج: ص:  >  >>