للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ذمته صحيحاً فهلك أو تعيب بغير تفريطه لم يلزمه أكثر مما كان واجباً في الذمة لأن الزائد لم يجب في الذمة وإنما تعلق بالعين فسقط بتلفها كأصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين، وإذا أتلفه أو تلف بتفريطه مِثلُ المعين إن كان زائداً عما في الذمة لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى، فإذا فوته لزمه ضمانه كالهدي المعين ابتداء انتهى.

ولو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن نفسه غلطاً كفتهما ولا ضمان على واحد منهما للآخر استحساناً لإذن الشرع فيه، ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه وإن بقي لحم ما ذبحه كل منهما تراداه، لأن كلا منهما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنفسه فكان أولى به، وإن ذبح المعينة هدياً أو أضحية ذابح في وقتها بغير إذن ربها أو وليه ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت عن ربها ولا ضمان على الذابح وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه كغسل ثوبه من النجاسة، ولأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها فلم يضمن ذابحها، حيث لم يكن متعدياً، ولأن الذبح إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى فلم يضمن مريقه كقاتل المرتد بغير إذن الإمام، وإن نوى الذابح الأضحية عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز عن مالكها ولا عن ذابحها بطريق الأولى سواء فرق الذابح اللحم أو لا، ويضمن الذابح قيمتها صحيحة إن فرق لحمها لأنه غاصب متلف عدوانا، ويضمن أرش الذبح وهو ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة إن لم يفرقه لتنقيصه مال الغير عدوانا، وإن ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير لاشتباهها عليه مثلا أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها لما تقدم من أن الذبح لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة، فإن فرق اللحم إذاً ضمن لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره، وإن أتلف المعينة من هدي أو أضحية صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف في محله كسائر

<<  <  ج: ص:  >  >>