للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبغي أن يكون على قياس غير المنقول صيد البر الوحشي إذا نذره فإنه لو نقله لوجب عليه إطلاقه عند بلوغ الحرم كما تقدم فيبيعه حينئذ ويوصل ثمنه لفقراء الحرم والله أعلم.

قال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه في هدي صيد ذَبْحُهُ خارج الحرم إن كان غير مُحرم وبيعه ونقل ثمنه انتهى: أي نقله لفقراء الحرم والله أعلم.

وقال ابن عقيل في الفنون: أو يقوّم العقار ويبعث القيمة إلى فقراء الحرم لأن الغرض القيمة التي هي بدله لا نفس البيع انتهى، إلا أن يعين المنذور لموضع سوى الحرم فيلزمه ذبحه في الموضع الذي عينه وتفرقة لحمه على مساكين ذلك الموضع إو إطلاقه لمساكينه ليذبحوه، إلا أن يكون الموضع الذي عينه به صنم أو عيد من أعياد الجاهلية أو شيء من أمور الكفر أو المعاصي كبيوت النار والكنائس والبيع أو به قبر أو حجر أو شجر وأشباه ذلك مما تعظمه المبتدعة فلا يوف بنذره ولو بعد زوال ذلك المانع من تلك البقعة لأن الوفاء به محرم بل الذبح لغير الله من الأشجار والأحجار والأموات ونحوها شرك أكبر، وإن لم يكن بالموضع الذي عينه مانع وجب الوفاء به وذبحه في ذلك الموضع، والدليل على ذلك ما روى أبو داود (أن رجلاً نذر أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وإسناده على شرطهما، وإن فرق أجنبي نذراً من هدي أو أضحية بلا إذن على فقراء الحرم لم يضمن شيئاً لوصول الحق إلى مستحقه ولا مانع من الأجزاء فلا موجب للضمان وكذا تفرقة هدي واجب بغير نذر على مستحقيه لوقوعه موقعه والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>