وبين هوازن وهي: يوم شمطة ويوم العبلا ويوم يثرب ويوم الحريرة، وهذه المواضيع معروفة الآن وهي قريبة من مطار الطائف فيستدل على موضع عكاظ بهذه المواضع الأربعة، والله أعلم.
إذا تقرر هذا فإن الحج من المغصوب والأجير والتاجر صحيح ولا إثم، نص على ذلك الإمام أحمد وفاقاً للأئمة الثلاثة، قال في الفصول والمنتخب: والثواب بحسب الإخلاص، قال أحمد: ولو لم يكن تجارة كان أخلص انتهى.
ولهذا ذكر في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنه متى نوع مع نية الصوم هضم الطعام مع نية الحج التجارة أو رؤية البلاد النائية أن ذلك ينقص من الأجر، وهذا مع عدم تمحض النية كلها لذلك فإن تمخضت لذلك فعبادة باطلة فيجب على كل مسلم أن يخلص أعماله لله جل وعلا، قال الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن رجب: الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض صلاة وصوم، وقد يصدر في نحو صدقة وحج، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وقال إن شارك الرياء العمل من أصله فالنصوص الصحيحة على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه لم يضر بلا خلاف، وإن استرسل معه فخلاف، رجح أحمد أن عمله لا يبطل بذلك انتهى، وإن حج على حيوان مغصوب ومثله سيارة مغصوبة أو بما مغصوب، عالماً ذاكراً لذلك وقت حجه لم يصح وإلا صح، وما أحسن ما قال بعض الفضلاء في هذين البيتين:
إذا حججت بمال أصله سحت ... فما حججت ولكن حجت العير
ما يقبل الله إلا كل صالحة ... ما كل من حج بيت الله مبرور
قال الشيخ مرعي في غايته: ولو تاب من ذلك في الحج قبل الدفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في الوقت مع تجديد إحرام. إن حجة يصح لتلبسه بالمباح