للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حينئذ، وأما من كان منزله خارج الميقات إلى الحل فيجب عليه الإحرام من الميقات لأحد النسكين ولو لقصد مكة أو الحرم أو تجارة بها أو نزهة أو دخول بيته، هذا ملخص مذهبهم، قال صاحب الفروع ابن مفلح: ولا وجه للتفرقة يعني تفرقة الحنفية بين من كان خارج الميقات وبين من كان فيه أو دونه إلى الحرم، حيث قالوا بوجوب الإحرام لدخول مكة أو الحرم مطلقا على من كان خارج الميقات دون من كان في الميقات أو داخله إلى الحرم إذ لم يرد نسكا والله أعلم.

وعند المالكية من تردد إلى مكة بحطب أو فاكهة أو غيرهما من دون الميقات كأهل وادي فاطمة ولزيمة والمضيق وجدة فله أن يدخل مكة بغير إحرام، أما إن تردد لها من المواقيت فلا يجوز له أن يتعدى الميقات بلا إحرام هذا مذهبهم في هذه المسئلة، وفي إلزامهم للمتردد المذكور بالإحرام من الميقات كلما مر عليه مشقة وحرج، وقد قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .

(فائدة) : إذا ركب إنسان طائرة من نجد قاصداً مكة لأداء نسكه فميقاته الشرعي قرن المعروف بالسيل، وحيث إنه لا يتمكن من النزول بالطائرة في الميقات المذكور وقصد جدة لينزل في مطارها فإن الواجب عليه والحالة ما ذكر نية الإحرام في الطائرة إذا أتى على الميقات قرن المذكور أو على ما يحاذيه فإذا نزل بجدة محرماً قصد مكة لأداء نسكه، ولا يجوز له ترك الإحرام إذا أتى على الميقات أو حاذاه بقصد الإحرام من جدة، لأن الإحرام من الميقات أو ما يحاذيه واجب وتجاوزه بغير إحرام محرم وفيه دم. ومثله إذا ركب طائرة من المدينة ونحوها قاصداً مكة والله أعلم. وكره إحرام بحجة أو عمرة قبل الميقات المكاني وينعقد، ووجه الكراهة ما نقله أبو شامة عن أبي بكر الخلال: (أن رجلاً جاء إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>