للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهله، وعند الحنفية يجب الإحرام من أي ميقات كان، سواء كان ميقات بلده أو غيره. والسنة عندهم أن يكون إحرامه من ميقات بلده والأفضل من دويرة أهله. لأنه من باب المبادرة إلى الطاعات والمسارعة إلى الخيرات، والفاضل عندهم كل ما قدمه على ميقاته من غير دويرة أهله قبل وصول ميقاته لكن بشرط كونه في أشهر الحج، والحرام عندهم تأخيره عن الميقات المعين لهن والمكروه عندهم تجاوز ميقاته إلى أدنى منه إذا كان في طريقه ميقاتان، ويصح الإحرام عندهم في جميع الصور الموافقة والمخالفة إلا أنه يجب في الحرام الدم، فلا يشترط لصحة الإحرام مكان ولا زمان هذا مذهبهم، والله أعلم.

ويكره عندنا أن يحرم بالحج قبل أشهره لقول ابن عباس: (من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج) رواه البخاري ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني، فإن أحرم بالحج قبل أشهره انعقد، ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره قوله تعالى: (يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) وكلها مواقيت للناس فكذا للحج. وقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) أي معظمه فيها كقوله عليه الصلاة والسلام: (الحج عرفة) ولا ينقلب إحرامه بالحج قبل ميقاته المكاني أو الزماني عمرة. خلافاً لما اختاره الآجري وابن حامد، نقل أبو طالب وسندي يلزمه الحج إلا أن يفسخه بعمرة فله ذلك على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

وميقات العمرة الزماني جميع العام لعدم المخصص لها بوقت دون آخر فتباح كل وقت من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها، فلا يكره الإحرام بها يوم النحر ولا يوم عرفة ولا أيام التشريق كالطواف المجرد، إذ الأصل الإباحة ولا دليل على الكراهة، ويأتي في صفة العمرة بيان صورة الإحرام يوم النحر، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وسمي شوال بذلك لأن فيه يخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>