للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سائر وجوه المنافع، والبيع أحدها، فوجب جوازه؛ لعموم اللفظ (١).

قال القرطبي : "وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن، أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما علمناه من الجوارح، وهو ينتظم الكلب، وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع، فدل على جواز بيع الكلب، والجوارح، والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع، إلا ما خصه الدليل، وهو الأكل من الجوارح؛ أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير" (٢).


(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٤).
(٢) تفسير القرطبي (٦/ ٦٦)، والذي ذكر ذلك أبو بكر الجصاص في (أحكامه ٢/ ٣٩٤).

<<  <   >  >>