للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأجيب عليه: أن الآية ليس فيها دليل على حل البيع، ولا تعرض له؛ إذ غاية ما فيها إباحة الصيد بهذه الكلاب في قوله سبحانه: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾، فأين ذكر حل البيع؟ وذكر إباحة الثمن؟ (١).

١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (٢).

٢. عن سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ، يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ،


(١) البيوع المحرمة والمنهي عنها صـ ١٨٤.
(٢) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٢)، مسلم (١٥٧٤).

<<  <   >  >>