للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (١).

٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ» (٢).

وجه الاستدلال: أن الاقتناء هو التملك؛ لأن القنية الملك، يقال: عبد قن، يعني: مملوك، وهذا اللفظ يقتضي إباحة جميع جهات القنية، والشراء أحدها، فوجب جوازه بالعموم (٣).

وأجيب عليه: أنك إذا قلت: إنه جاز للصيد، وللحرث، والماشية، فيجوز بيعه؛ لأن فيه المنافع؛ فمعنى ذلك أنك تزيد على استثناء الشرع، والشرع


(١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٥)، مسلم (١٥٧٦).
(٢) متفق عليه: البخاري (٢٣٢٢)، مسلم (١٥٧٥).
(٣) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٠٦).

<<  <   >  >>