للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي١، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: أن "ورِّث امرأة أشيم الضبابي ٢ من دية زوجها".

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي٣.

قوله: وأما مخالفة ابن عباس، خبر أبي هريرة: "توضئوا مما [مسته] ٤ النار".

١٢٣- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "توضئوا مما مست النار".

رواه مسلم، والترمذي، وعنده:

فقال ابن عباس لأبي هريرة: "أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تضرب له مثلا"٥.


١ الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو سعيد صحابي، عقد له النبي -صلى الله عليه وسلم- لواء، وكان سيافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قائما على رأسه، متوحشا بسيفه، رضي الله تعالى عنه. الإصابة ٣/ ٤٧٧.
٢ أشيم -بفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي قُتل خطأ في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلما, فأمر صلى الله عليه وسلم الضحاك أن يورِّث امرأته من ديته, رضي الله عنه.
انظر الإصابة ١/ ٦٧, وأسد الغابة ١/ ١١٩.
٣ أبو داود: في كتب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها, حديث "٢٩٢٧" ٣/ ٣٣٩. والنسائي: في الفرائض، في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف ٤/ ٢٠٢.
وابن ماجه: في كتاب الديات، باب الميراث من الدية, حديث "٢٦٤٢" ٢/ ٨٨٣.
والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، حديث "٢١١٠" ٤/ ٤٢٥, ٤٢٦ واللفظ له.
والشافعي: في مسنده، ص٢٠٣.
وأخرجه: الإمام أحمد ٣/ ٤٥٢.
٤ في الأصل "مست", وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨".
٥ مسلم في كتاب الحيض, باب الوضوء مما مست النار, حديث "٣٥٢, ٣٥٣" ١/ ٢٧٢, ٢٧٣. =

<<  <   >  >>