٢ أشيم -بفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي قُتل خطأ في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلما, فأمر صلى الله عليه وسلم الضحاك أن يورِّث امرأته من ديته, رضي الله عنه. انظر الإصابة ١/ ٦٧, وأسد الغابة ١/ ١١٩. ٣ أبو داود: في كتب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها, حديث "٢٩٢٧" ٣/ ٣٣٩. والنسائي: في الفرائض، في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف ٤/ ٢٠٢. وابن ماجه: في كتاب الديات، باب الميراث من الدية, حديث "٢٦٤٢" ٢/ ٨٨٣. والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، حديث "٢١١٠" ٤/ ٤٢٥, ٤٢٦ واللفظ له. والشافعي: في مسنده، ص٢٠٣. وأخرجه: الإمام أحمد ٣/ ٤٥٢. ٤ في الأصل "مست", وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨". ٥ مسلم في كتاب الحيض, باب الوضوء مما مست النار, حديث "٣٥٢, ٣٥٣" ١/ ٢٧٢, ٢٧٣. =