قلت: وأخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب التشديد في ذلك, حديث "١٩٤" ١/ ١٣٤. وأخرجه: النسائي، في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار ١/ ١٠٥. وأخرجه: ابن ماجه, في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار, حديث "٤٨٥" ١/ ١٦٣ بنحو رواية الترمذي. وأخرجه: الإمام أحمد ٢/ ٢٦٥ و٢٧١ و٤٧٠ و٥٠٣ و٥٢٩. ١ السنن الكبرى للبيهقي, كتاب الطهارة, باب ترك الوضوء مما مست النار ١/ ١٥٨, ولفظه: " ... إنما النار بركة، والنار لا تحل ... الحديث". توضيح: قال الإمام الترمذي عقب حديث الباب ١/ ١١٦ في الجامع: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار, وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين، ومن بعدهم، على ترك الوضوء مما غيرت النار. وقال الحازمي في الاعتبار: وذهب أكثر أهل العلم، وفقهاء الأمصار، إلى ترك الوضوء مما مست النار، ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي: ذكر الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث، يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ ... إلخ. انظر تفصيل المسألة: في شرح النووي على مسلم ٤/ ٤٢-٤٨, وتحفة الأحوذي ١/ ٢٥٦-٢٦١, والاعتبار ص٩٥-١٠٨, والمغني لابن قدامة ١/١٩١. ٢ انظر مختصر المنتهى ص"٨٨" وفيه: "قال" بدل "قالا". ٣ انظر الحديث رقم "١٠٩".