للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الثاني:

وهو رواية من روى عن عائشة رضي الله عنها "أن زوج بريرة كان حالة العتق حرا".

٣٧٤- فروى الأربعة من حديث الأسود بن يزيد, عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان زوج بريرة حرا, فلما أعتقت خيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختارت نفسها"١.

قال الترمذي: حسن صحيح٢.

وقال البخاري: قول الأسود منقطع, وقول ابن عباس: "رأيته عبدا أصح"٣.

وقال البيهقي٤: وقد أدرج سفيان٥ هذه الكلمة "وكان حرا" فجعلها


١ رواه أبو داود: في كتاب الطلاق، باب من قال: كان حرا, حديث "٢٢٣٥" ٢/ ٦٧٢ ولفظه:
"أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت, وأنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا".
والترمذي في أبواب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج, حديث "١١٥٥" ٣/ ٤٥٢.
والنسائي في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر ٦/ ١٦٣.
وابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت, حديث "٢٠٧٤" ١/ ٦٧٠.
٢ انظر الجامع ٣/ ٤٥٢.
٣ البخاري في الصحيح في كتاب الفرائض, باب "٢٠" ميرات السائبة ٨/ ١٠.
قال الحافظ في الفتح ١٢/ ٤٠:
وقول الأسود منقطع، أي: لم يصله بذكر عائشة فيه. وقول ابن عباس أصح؛ لأنه ذكر أنه رآه, وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ: ويستفاد من تعبير البخاري: قول الأسود منقطع، جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل، خلافا لما اشتهر في الاستعمال، من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد، إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي -صلى الله عليه وسلم- فإن ذلك يسمى عندهم المرسل. ا. هـ.
٤ في السنن الكبرى، في كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت ٧/ ٢٢٣.
٥ هو: الثوري.

<<  <   >  >>