للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في باب ظن وأرى المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصد ظهر

تقدم بيان باب ظن، وأما باب "أعلم" فكل متعدٍّ إلى ثلاثة.

قال المصنف: منع الأكثرون نيابة ثاني المفعولين من باب "ظن وأعلم"١, والصحيح عندي جواز ذلك إن أمن اللبس٢، ولم يكن ثاني المفعولين جملة ولا ظرفا ولا "مجرورا"٣ ا. هـ.

وأما الثالث من باب "أعلم" فلم يتعرض له، إلا أن قوله في التسهيل: ولا يمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا٤ ا. هـ يقتضي جوازه.

وقد نقل جوازه عن بعضهم, فأجاز: "أعلم زيدا فرسك مسرج".

ونقل ابن هشام الخضراوي٥ وابن أبي الربيع وابن المصنف، منع نيابته باتفاق"٦" ٧.

ثم قال:

وما سوى النائب مما عُلَّقا ... بالرافع النصب له محقَّقَا


١ فلا يجوز عندهم: "ظن زيدا قائم", ولا: "أعلم فرسك مسرجا".
٢ كما في الأمثلة السابقة، وإن لم يأمن تعين الأول اتفاقا, فتقول في: "ظننت زيدا عمرا" و"أعلمت بكرا خالدا منطلقا" و"ظن زيد عمرا" و"أعلم بكر خالدا منطلقا" ا. هـ. أشموني ١/ ١٨٥.
٣ أ، ج. وفي ب "جار ومجرور".
٤ التسهيل ص٧٧.
٥ هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي, الأنصاري الأندلسي, من أهل الجزيرة الخضراء.
كان إماما في العربية, عاكفا على التعليم. أخذ عن ابن خروف والرندي، وأخذ عنه الشلوبين، وكان شاعرا ناثرا متصرفا في الأدب. وله مصنفات منها: المقال في أبنية الأفعال، والإفصاح بفوائد الإيضاح. وتوفي بتونس سنة ٦٤٦هـ.
٦ وحجتهم في ذلك بأن المفعول الأول صريح والآخرين مبتدأ وخبرا شبها بمفعولي أعطى، وبأن السماع إنما جاء بإنابة كقوله:
ونبئت عبد الله بالجو أصبحت ... كراما مواليها لئيما صميمها
ا. هـ. أشموني ١/ ١٨٦.
٧ قال ابن المصنف وهو الشارح ص٩٥: "ولم يجز نيابة الثالث باتفاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>