للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

انفرد بهذه الصورة الأخيرة المرزوقي في كتابه "الأزمنة والأمكنة" "٢/ ١٦٢" نقلا عن محمد بن حبيب فيما أظن، وسماها إلقاء الحجارة بدلا من رمي الحصاة, ونص على شيوعها في سوق دومة الجندل.

أقرب هذه الصور إلى الرضى أن يكون رمي الحصاة إيذانا بوجوب البيع وانقطاع الخيار. أما بقية الصور فهي من بيع الغَرَر وهي إلى القمار أقرب وبه أشبه, وقد عد الإسلام هذه البيوع فاسدة كلها لما فيها من الجهالة والضرر بالبائع أو المشتري.

٢- المنابذة:

ولهم في هذا النوع من البيوع ثلاث صور:

١- أن تقول: "انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك, وقد وجب البيع بكذا وكذا"١ فيكون النبذ إيذانا بالبيع وقطعا للخيار.

٢- أن يرمي الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه, ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه, فيكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراضٍ٢.


١ القاموس المحيط: مادة "نبذ".
٢ شرح مسلم ٦/ ٣٥٦.

<<  <   >  >>