للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣- نبذ الحصاة وقد تقدم.

يقال في هذا البيع ما قيل في رمي الحصاة, وقد نهى الإسلام عنه وأبطله.

٣- الملامسة:

وهي على أوجه ثلاثة:

١- أن يأتي البائع بثوب مطويّ، أو في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول له صاحب الثوب: "بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك, ولا خيار لك إذا رأيته"١ فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلا, ولا نهارا.

٢- أن يجعل المتبايعان اللمس نفسه بيعا بغير صيغة، كما تقدم في المنابذة ورمي الحصاة.

٣- أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره.

وقد ألحق الإسلام هذه الصور بسابقتها وأبطلها ونهى عنها؛ فقد جاء في صحيح مسلم: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين: الملامسة والمنابذة"٢.


١ المصدر السابق.
٢ وانظر أيضا تيسير الوصول ١/ ٦٢، ٦٣.

<<  <   >  >>