للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٩- التصرية:

كان من عادة بعض العرب إذا أراد بيع شاة, أو ناقة امتنع من حلبها أياما فيحتفل اللبن في ضرعها فيعظم. فإذا كان ذلك منها عرضها للبيع, فيظن المشتري أن كثرة لبنها واحتفال ضرعها عادة مستمرة لها, فلا يلبث أن يتبين خطأه بعد شرائها. والتصرية: الجمع، يقال: صرّى الماء في الحوض, إذا جمعه. جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر" ١.

١٠- السرار:

لم أجد هذا الضرب من البيع في جميع المصادر التي بيدي، لم يذكره أحد غير محمد بن حبيب بقوله: "وكان بيعهم بها "أي: بعكاظ" السرار، فإذا وجب البيع وعند التاجر ألف رجل ممن يريد الشراء ولا يريده, فله الشركة في الربح"٢.

وقد رجعت في هذه الكلمة إلى المعاجم التي في يدي, وهي:


١ شرح مسلم ٦/ ٣٦٠، البخاري "ليدن" ٣٤, كتاب البيوع, رقم ٢٧.
٢ انظر كتاب المحبر ص٢٦٧. وقد عزوناه في الطبعة الأولى إلى المرزوقي ولم يكن طبع كتاب المحبر، فلما طبع تبين أن المرزوقي نقل عبارته ولم يعزها.

<<  <   >  >>