للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يقال: تخبروا خبرة, إذا اشتروا شاة فذبحوها وتقاسموا لحمها. وقال ابن الأعرابي: هي مأخوذة من "خيبر"؛ لأن أول هذه المعاملة كان فيها ا. هـ.

والذي يظهر أن ابن الأعرابي يشير إلى المزارعة لا إلى الاشتراك بالشاة الذي فسر المخابرة به أبو عبيدة؛ لأن لأهل خيبر أرضين وعلما بالزراعة.

٨- حبل الحبلة:

كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة, وأحيانا إلى أن تنتج التي في بطنها فإذا نتجت حملها. فالحبل الأول يراد به ما في بطن النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق.

فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن هذا البيع. "وإنما نهى عنه لمعنيين:

"أحدهما": أنه غرور وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى, فهو بيع نتاج النتاج.

"والثاني": أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة, وهو أجل مجهول ولا يصح"١ والحَبَلة بالتحريك: جمع حابل.


١ انظر شرح مسلم ٦/ ٣٥٩, والنهاية لابن الأثير: مادة "حبل".

<<  <   >  >>