ثمر بيع على شجر بثمر كيلا, وقد روى صاحب القاموس:"إنه كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه, بيع بمسمى من مكيل وموزون ومعدود، أو بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن" ا. هـ. والمزابنة: المدافعة, وسمي هذا البيع مزابنة؛ لأن أحد المتبايعين إذا ندم زبن صاحبه عما عقد عليه. وسبيله في نهي الإسلام عنه سبيل ما تقدمه؛ لما فيه من الغرر١.
٦- المحاقلة:
هي في الزرع على نحو المزابنة في التمر؛ فيباع الزرع القائم بالحب كيلا. وقد نهى الرسول عن المحاقلة كما نهى عن المزابنة١.
٧- المخابرة:
وهي -وإن كانت بالزراعة ألصق؛ لأنها معاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث ونحوه من الأجزاء المعلومة- تتعلق بموضوعنا؛ لأن أحد أعلام العربية فسّرها تفسيرا يجعلها بهذا الباب أشبه. جاء في شرح مسلم للنووي: قيل: إن المخابرة مشتقة من الخُبْرة وهي النصيب, وقال أبو عبيدة: هي النصيب من سمك أو لحم