وهو البيع العام المعروف لجميع الناس بادين وحاضرين، وذلك إذا كانت المبادلة يدا بيد وقالوا: بيع السوق ناجزا بناجز أي: حاضرا بحاضر.
١٢- الجس:
نص عليه محمد بن حبيب في كتابه المحبر "ص٢٦٦" فقال في الكلام على سوق صنعاء: "وكان بيعهم بها الجس, جس الأيدي" ولعله نوع من بيع الملامسة المتقدم.
جرى العرب في جاهليتهم على ما علمت من أنواع البيع التي تعرض أحد المتبايعين للغبن والضرر بلا مسوغ، فلما أكرمهم الله بالإسلام رفع عنهم ضيم الجاهلية ونهاهم عن بيع الغرر بجيمع صوره وأشكاله؛ ليكون لكل من المتبايعين محض الاختيار, فلا يتم بيع إلا إذا كان واضحا معلوما للمتبايعين، وبالرضى الكامل. ولقد تتبع الإسلام معاملات الجاهليين فأبطل كل ما فيه غش وضرر كما في بيع حبل الحبلة وفي التصرية, وشرع لهم في التجارة والبيوع ما ضمن خير الناس جميعا بائعهم ومشتريهم, ورفع عنهم الحيف الذي كان يحيق بهم مما اعتادوه في جاهليتهم.