للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثمنها، أهمها الخمر، فسيأتي أن الخمر من أهم ما كان يتجر به العرب, وقد اشتهرت مدن معينة في الجاهلية بخمرها الطيب اللذيذ، ولا مندوحة عن ذكر غزة وأذرعات وأندرين وهجر والحيرة, وغيرها من البلدان التي تحمل خمرها قوافل العرب التجارية, وقد قال الشاعر:

إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة ... معتقة مما يجيء به التجر١

وهى مورد تجاري عظيم لم يكن يستغني عنه العرب، فلما حرم الله على المسلمين الخمرة حرم أيضا ثمنها حسما للداء, فلا يجوز بيعها ولا شراؤها كما نهى عن ثمن بقية المحرمات, ففي صحيح البخاري: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب, ومهر البغي, وحلوان الكاهن".

و"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"٢, وعن عائشة قالت: "لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي في المسجد, ثم حرّم التجارة في الخمر".

لكن التجارة الممقوتة جدا، التي يصم عارها بعض أهل الجاهلية هي البغاء؛ كانوا يؤجرون إماءهم للرجال ويأخذون هم ما يكتسب لهم جواريهم من هذا الكسب المرذول. واستمرت هذه العادة حتى


١ التجار.
٢ كتاب البيوع "٤٣" طبعة ليدن.

<<  <   >  >>