للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يباع ويشترى لهم، ولعلهم إن حضروا البيع رفعوا عن أنفسهم بعض الحيف. فلما كان الإسلام نهى عن جميع هذه المفاسد جملة, فقد جاء في صحيح البخاري١: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم:

"لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لبادٍ ٢ , ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". وقد فسر ابن عباس قوله: "لا يبع حاضر لباد" بقوله: لا يكن له سمسارا.

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه, ويقبضه" قال ابن عمر: "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا "أي: بلا كيل ولا وزن ولا تقدير" فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

ثم شرع لهم السهولة في المعاملة, والتبيين في البيع كما في حديث:

"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما".

وهناك مبيعات خاصة لأهل الجاهلية حرّمها الإسلام وحرّم


١ طبع ليدن ٣٤, كتاب البيوع ٢٧.
٢ للحديث زيادة من رواية جابر: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

<<  <   >  >>