للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مائة فيصير إلى قابل مائتين مثلا، وربما حل الأجل الثاني والذي عليه الدين في إعساره ذاك، لم يتخلص منه، فيؤجله الدائن أجلا ثالثا، ويزيد المال عليه, وربما فعلوا ذلك مرارا حتى تصير المائة بعد سنين مئات.

وذكر ابن حجر في الزواجر ما يفيد أن ربا الجاهلية كان الإنساء فيه بالشهور، وعلى ذلك يسهل علينا إدراك هذا التضعيف فيه, قال: "وربا النسيئة الذي كان مشهورا في الجاهلية؛ لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل، على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا ورأس المال باقٍ بحاله، فإذا حل الأجل طالب برأس ماله، فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل".

ذلك تضعيفهم في العين "النقود", وأما تضعيفهم في السن ففي الإبل, وقد شرحوا ذلك بما يأتي:

"إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن: يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول: "تقضيني أو تزيدني؟ " فإذا كان عنده شيء يقضيه قضى, وإلا حوّله إلى السن التي فوق ذلك: إن كانت ابنة مخاض "وهي التي دخلت في السنة الثانية" يجعلها ابنة لبون "وهي التي دخلت في الثالثة" في السنة التالية، ثم حِقة "وهي التي أتت عليها الرابعة", ثم جذعة "وهي التي أتت عليها الخامسة" ثم رباعيا ثم هكذا ... إلى فوق".

<<  <   >  >>