للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا» (١).

وجه الدلالة: أن المؤمن طاهر حيا، وميتا سواء المتصل به، أو المنفصل عنه، وذلك لعموم الأحاديث.

الدليل الخامس: ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث إنه رد حدقة عين قتادة بن النعمان -رضي الله عنه- لما أصيب في يوم أحد، وأعادها إلى موضعها (٢).

وجه الدلالة: أن المنفصل من الجسم طاهر، فلو كان نجسا لما ردّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حدقة عين قتادة بن النعمان -رضي الله عنه-.

الدليل السادس: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ (٣) - قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (٤)، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٥).

وجه الدلالة: أنه لو كان نجسا لما نفع به التغسيل، وأيضا التغسيل هو من باب التكريم والنظافة.

الدليل السابع: أن القول بنجاسة ما انفصل من جسم الإنسان فيه حرج، ومشقة، ويصعب على الناس التحرز منه؛ لكثرة ما يسقط منه، وعموم البلوى به،


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (١٤٢٢) ١/ ٥٤٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني في سننه برقم (١٨١١) ٢/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٤٦٣) ١/ ٤٥٧، وصحح إسناده الألباني كما في السلسلة ١٣/ ٦٦٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٣٦٤) ٦/ ٤٠٠، والهيثمي في المقصد الأعلى في زوائد أبي يعلى الموصلي برقم (١٢٧٧) ٣/ ١٥٦.
(٣) وقصته: أي ألقته ودقت عنقه، ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٤)، والمعجم الوسيط ٢/ ١٠٤٩.
(٤) التخمير: التغطية. ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٦٧، وشرح النووي على مسلم ١٣/ ١٨٢.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم (١٢٦٥) ٢/ ٧٥، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (١٢٠٦) ٢/ ٨٦٥.

<<  <   >  >>