للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن نجيم (١): [ويستحبّ دفن شعره … وإن رُمِىَ الشعر فلا بأس به، وكره إلقاؤه في الكنيف (٢) والمغتسل؛ لأن ذلك يورث داء].

وقال القرطبي (٣): [فإن جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط، وزال عنه، فحفظه من الحرمة قائم، فيحق عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام حرمته بدفنه، كي لا يتفرق ولا يقع في النار، أو في مزابل قذرة، وقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدفن دمه حيث احتجم، كي لا تبحث عنه الكلاب].

وقال النووي (٤): [والدفن لا يختص بعضو من عُلِم موته، بل كل ما ينفصل من الحي من عضو، وشعر، وظفر وغيرهما من الأجزاء يستحب دفنه، وكذلك توارى العلقة، والمضغة تلقيهما المرأة، وكذا يوارى دم الفصد، والحجامة].

قال ابن قدامة (٥): [ويستحب دفن ما قلم من أظفاره، أو أزال من شعره].

وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره، وأظفاره أيدفنه أو يلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه (٦)، واستدلوا بالأدلة الآتية:

الدليل الأول: عموم قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} (٧)

كفاتا: أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها، والأموات في بطنها (٨).


(١) البحر الرائق ٢/ ٣٧٢.
(٢) الكنف: مواضع قضاء الحاجة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣٩٠.
(٣) تفسير القرطبي ٢/ ١٠٢
(٤) المجموع ١/ ٢٥٤.
(٥) المغني ١/ ٦٦.
(٦) الوقوف والترجل في مسائل الإمام أحمد ١/ ١٤٠، والمغني ١/ ٦٦، والشرح الكبير ١/ ١٠٥، والإنصاف ١/ ٢٨.
(٧) المرسلات: ٢٦، ٢٥.
(٨) ينظر: تفسير ابن كثير ٨/ ٣٠٤، وتفسير البغوي ٥/ ١٩٧.

<<  <   >  >>