للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ((مُلَبِّدًا) وفي اللفظ الآخر: ((مُلَبِّيًا) يعني: أن يجعل على رأسه شيئًا يجمعه كتلة واحدة كالصمغ، أو الخطمي: وهما نباتٌ يُغْسَلُ به الرأْسُ وفيه لزوجة (١).

في هذه الأحاديث: دليل على أن المحرم إذا مات يُجنب الطيب، وتغطية الرأس، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله (٢)، خلافًا لبعض المذاهب (٣).

وفيها: استحباب الغسل بالماء والسدر للميت.

وفيها: أن المحرم إذا مات فالأفضل أن يكفن في ثوبين: الإزار، والرداء، ولا يزاد عليهما، وأما غير المحرم فإنه يلف في ثلاث لفائف، والمرأة في خمس بالخمار.

وفيها: دليل على أنه لا يشرع إكمال بقية الحج على الميت؛ لأنه لو شرع إكمال بقية الحج عنه لصار متحللًا من إحرامه ولم يكن ملبيًا، والحالة هذه.


(١) لسان العرب، لابن منظور (١٢/ ١٨٨).
(٢) شرح مسلم، للنووي (٨/ ١٢٧).
(٣) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٢/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>