للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: "الأحكام المستنبطة والعبر والدروس المستفادة:

أولاً: "الأحكام المستنبطة:

قال الخطابي: "فيه من الفقه أنَّ الكافر إذا تكلَّم بالشهادة وإن لم يصف الإيمان وَجَبَ الكَفُّ عنه والوقوف عن قتله سواء أكان بعد القدرة أم قبلها١".

وقال ابن التين تعليقاً على قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأُسامة: ""أقتلته بعدما قال؟ "". في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحَد على قتلِ مَنْ تلفَّظ بالتوحيد٢".

وقال القرطبي: "تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك٣".

وقال النووي: "وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفلا شققت عن قلبه"، فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأُصول أنَّ الأحكام يعمل فيها بالظواهر، والله يتولَّى السرائر٤".

وقال ابن حجر: "وفيه دليل على ترتُّب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة٥".


١ الخطابي: حاشية سنن أبي داود ٣/١٠٢.
٢ انظر: ابن حجر: فتح ١٢/١٩٥.
٣ المصدر السابق ١٢/١٩٦.
٤ النووي على مسلم ٢/١٠٧.
٥ فتح الباري ١٢/١٩٦.

<<  <   >  >>