للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السّابع: الأحكام المستنبطة، والدّروس المستفادة:

أوّلاً: الأحكام المستنبطة:

قال ابن حجر: "وفيه جواز إمارة المولى، وتولية الصغار على الكبار، والمفضول على الفاضل، لأنّه كان في الجيش - الذي كان عليهم أُسامة - أبو بكر وعمر"١.

وقال البنا: "وفي الحديث منقبة عظيمة لزيد بن حارثة وابنه أُسامة - رضي الله تعالى عنهما "٢.

واستدلّ أبو داود، والبيهقي بحديث أُسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما، قال: "أمرني النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحاً على أُبنى، وأُحَرّق". في باب الحرق في بلاد العدوّ.

وقال في عون المعبود: "والحديث يدلّ على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحةٍ في ذلك"٣.

وقال في سبل السلام: "وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدوّ، وكرهه الأوزاعي، وأبو ثور، واحتجّا بأنّ أبا


١ فتح الباري ٧/٨٧.
٢ الفتح الرباني ٢١/٢٢٢.
٣ عَنْوَن أبو داود (سنن ٣/٨٧) للباب بقوله: "باب الحرق في بلاد العدوّ"، وعَنْوَن له البيهقي (سنن ٩/٨٣) ، بقول: "باب قطع الشجر، وحرق المنازل".

<<  <   >  >>