للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة- في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ١؛ قالوا: حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منه؛ لأنّ "أي" في قوله: "أيما امرأة" صيغة عموم، وأكدت صيغة العموم بـ "ما" المزيدة للتوكيد.

فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة حمل للفظ على غير ظاهره لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه٢.

ثمّ بيّن -رحمه الله- التأويل الذي نحن بصدده، والمعنى في هذا المبحث، والذي ينطبق على تأويل أهل الكلام لصفات الله، وعلى تأويل الباطنية الذين يقولون إنّ لكلّ نص ظاهراً وباطناً؛ فيؤولون جميع نصوص الدين بما تشتهي أنفسهم.

وقد بيّن الشيخ -رحمه الله- أنّ هذا النوع لا يستحقّ أن يسمى تأويلاً، وإنما هو اعتداء، وتلاعب بنصوص الشرع؛ فقال -رحمه الله-: "وأما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، بل يسمى لعبا؛ لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} ٣ قالوا: عائشة".

"ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان؛ كقولهم: "استوى" بمعنى "استولى"، فهذا لا يدخل في اسم التأويل، لأنه لا دليل عليه البتة، وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول: لعبا: لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا


١ أخرجه الترمذي في سننه ٣/٣٩٩، وقال: حديث حسن. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/٢٤٣: صحيح.
٢ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص٣٣-٣٤. وانظر أضواء البيان ١/٣٥٩.
٣ سورة البقرة، الآية [٦٧] .

<<  <  ج: ص:  >  >>