للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الحلف بغير الله]

حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله، وذلك لسد الطرق الموصلة للشرك، وحماية لجناب التوحيد، وحتى يكون الدين كله لله.

قال عليه الصلاة والسلام: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك "١.

وهذا الشرك الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:"أشرك"هو الشرك الأصغر، الذي لا يخلد صاحبه في النار، ولكنه على خطر عظيم إن لم يتب منه.

وقد أشار الشيخ الأمين -رحمه الله- إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله، ومن حلف فإن يمينه باطلة، وإنما يكون الحلف صحيحاً إذا كان بالله، أو بأسمائه، أو صفاته.

قال -رحمه الله-: "اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته، فلا يجوز القسم بمخلوق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت" ٢"٣.

ثم يرد -رحمه الله- على من جوز الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم مبيناً أن ذلك مصادمة للأمر النبوي الكريم المانع من الحلف بغير الله، فيقول: "ولا تنعقد يمين بمخلوق كائنا ما كان، كما أنه لا تجوز بإجماع من


١ أخرجه الترمذي ٤/١١٠، وقال: هذا حديث حسن.
٢ أخرجه البخاري ٧/٢٢١.
٣ أضواء البيان ٢/١٢٣. وانظر المصدر نفسه ٣/٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>