للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستة أموات، فاعمل لكل ميت مسألته على حدته فالأولى من اثنين وسبعين فاجعلها أصلاً، وباقي المسائل كالفرق والثانية من اثني عشر، والثالثة من ستة عشر، والرابعة من ثمانية عشر، والخامسة من خمسة، والسادسة من سبعة، ونصيب الزوجة من الأولى تسعة [توافق] ١ مسألتها وهي اثنا عشر بالثلث، فأثبت راجع الاثني عشر أربعة، ونصيب الابن الأول أربعة عشر يوافق مسألته وهي ستة عشر بالنصف فراجع الستة عشر ثمانية، وكذلك نصيب الابن الثاني يوافق مسألته وهي ثمانية عشر بالنصف فراجع الثمانية عشر تسعة، ونصيب الابن الثالث يباين مسألته وهي خمسة فأثبت الخمسة ونصيب الابن الرابع يصح على مسالته وهي سبعة فأسقطها، فتصير الأعداد المثبتة أربعة، وثمانية، وتسعة وخمسة وأقل عدد ينقسم على كل منها ثلاثمائة وستون، وهو جزء سهم المسألة الأولى وهي اثنان وسبعون فاضربه فيها فما حصل فمنه تصح فتصح المناسخة كلها من خمسة وعشرين ألفاً وتسعمائة وعشرين، فاضرب للبنت [سبعتها] ٢ من الأولى في جزء سهمها أي [في] ٣ جزء سهم الأولى، وهو ثلاثمائة وستون يحصل لها ألفان وخمسمائة وعشرون فتأخذها، واضرب للزوجة تسعتها من الأولى في جزء سهمها وهو ثلاثمائة وستون يحصل لها لو كانت حية ثلاثة آلاف ومائتان وأربعون، فاقسم ذلك


١ في نسختي الفصول و (ج) : يوافق.
٢ في (هـ) : سبعها.
٣ زيادة من (ج) ، (هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>