للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل ميت بعده أي بعد الميت الأول بنصيبه أي بنصيب صاحب تلك المسألة من المؤصل وهو مسألة الميت الأول التي جعلتها أصلاً واطرح ما صح عليه ذلك النصيب وأثبت ما باينه، ووفق ما وافقه ثم حصل أقل عدد ينقسم على كل واحد مما أثبت [واضرب] ١ العدد فيما أصلت وهو مسألة الميت الأول فما كان فمنه تصح المسائل كلها٢ والذي ضربته في الأولى هو جزء سهمها، فمن له شيء منها ضرب فيه فما حصل فهو له إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً، فاقسمه على مسألته يخرج جزء سهمها، فاضرب فيه أنصباء ذويها أي أصحابها، بأن تضرب [لكل صاحب] ٣ نصيب منها نصيبه في جزء سهمها يحصل نصيبه من جملة المصحح.

فول خلَّف زوجة، وأربعة بنين، وبنتاً واحدة كلهم من غيرها سواء كانوا من زوجات متعددات غير وارثات، أو من إماٍ، أو من زوجات وإماءٍ، ثم ماتت الزوجة عن أم وأخوين لأب، ثم مات أحد البنين عن زوجة وابنين ثم مات ابن آخر عن أم وابن وبنت، ثم مات ابن آخر وهو ثالث الأولاد / [١٠٣/٤٣أ] عن ابنين، وبنت ثم مات الابن الرابع عن ابنين، وثلاث بنات ففيها


١ في نسختي الفصول و (ج) ، و (هـ) : واضربه.
٢ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٣٠، والتهذيب لفقه الإمام الشافعي ٥/٤٧، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٠، وروضة الطالبين ٦/٧٢، ومغني المحتاج ٣/٣٧.
٣ في (هـ) : لصاحب كل.

<<  <  ج: ص:  >  >>