للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر أمهات حتى يستووا في كونهم إخوة أشقاء، أو لأب ثم مات منهم ابن عمَّن في المسألة فقط وهم: إخوته الأربعة، وأخواته الخمس، ثم مات ابن آخر عن إخوته الثلاثة، وعن أخواته الخمس فقط، ثم مات ابن ثالث عن أخويه، وأخواته الخمس فقط ثم ماتت بنت عن أخويها وأخواتها الأربع فقط، ثم مات ابن رابع عن أخيه وأخواته الأربع فقط ثم ماتت بنت ثانية عن أخيها، وأخواتها الثلاث فقط فافرض الموتى الستة الذين ماتوا بعد الميت الأول كالعدم، وكأن الميت الأول مات عن زوجة، وابن وثلاث بنات، فتصح بالاختصار من أربعين لأن أصلها ثمانية، سهم للزوجة، والباقي للأولاد على خمسة، فاضرب الخمسة في الثمانية [١] .


[١] وصورتها:
...
...
٨×٥
...
٤٠
زوجة
...
١

٨
...
١
...
٥
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
...
×
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
...
×
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
...
×
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
...
×
ابن
...
...
٧
...
١٤
بنت
...
...
٧
بنت
...
...
٧
بنت
...
...
٧
بنت
...
ماتت قبل القسمة
...
×
...
×
بنت
...
ماتت قبل القسمة
...
×
...
×

<<  <  ج: ص:  >  >>