للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو سلكت الطريق الأول من الطريقين المذكورين في فصل المناسخة لصحت من عدد كثير؛ لأن مسألة الميت الأول من مائة وعشرين، ومسألة الميت الثاني من ثلاثة عشر وسهامه من الأولى أربعة عشر تباين مسألته فتصحان من ألف وخمسمائة وستين. ونصيب الثالث منهما مائتان وعشرة، ومسألته من أحد عشر، تباين نصيبه، فتصح المسائل الثلاث من سبعة عشر ألفاً ومائة وستين. ونصيب الرابع من المسائل الثلاث ألفان وسبعمائة وثلاثون، ومسألته من تسعة توافق نصيبه بالثلث فتصح المسائل الأربع من [أحد] ١ وخمسين ألفاً وأربعمائة وثمانين، ونصيب الخامس منها خمسة آلاف، وخمسة تباين مسألتها وهي ثمانية فتصح المسائل الخمس من أربعمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعين.

ونصيب الميت السادس منها تسعون ألفاً. وتسعون [منقسمة] ٢ على مسألته وهي ستة فتصح المسائل الست مما صحت منه الخمس وهو أربعمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعون. ونصيب الميت السابع منها ستون ألفاً. وستون منقسم على مسألتها وهي خمسة، فتصح المسائل السبع مما صحت منه الست / [١٠٤/٤٤ب] أيضاً. ويخض الابن مائة ألف وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون. ويخص كل بنت اثنان وسبعون ألفاً واثنان وسبعون. ويخص الزوجة أحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانون. وترجع


١ في (ب) ، (د) ، (هـ) : واحدٍ.
٢ في (ج) ، (هـ) : منقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>