وإبله سليمة أو ينزل ويعطيه وهو شاتان أو عشرون درهما بخيرة الدافع وله صعود ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران عند عدم القربى في جهة المخرجة ولا يبعض جبران إلا لمالك رضي ويجزىء نوع عن آخر برعاية القيمة ففي ثلاثين عنزا وعشر نعجات عَنْزٌ أَوْ نَعْجَةٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وربع نعجة وفي عكسه عكسه ولا يؤخذ ناقص في غير ما مر إلا من مثله فإن اختلف ماله نقصا فكامل بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يُوفِ تَمَّمَ بِنَاقِصٍ ولا خيار إلا برضا.
ــ
مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ وَقَوْلِي مِنْ الْأَغْبَطِ مِنْ زِيَادَتِي أَمَّا مَعَ التَّقْصِيرِ مِنْ الْمَالِكِ بِأَنْ دَلَّسَ أَوْ مِنْ السَّاعِي بِأَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزيء.