للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب المواقيت.

زمانيها لحج من شوال إلى فجر نحر فلو أحرم حلال في غيره انعقد عمرة ولها الأبد لا لحاج قبل نفر.

ــ

باب المواقيت.

للنسك زَمَانًا وَمَكَانًا " زَمَانَيْهَا لِحَجٍّ " أَيْ لِلْإِحْرَامِ بِهِ " مِنْ " أَوَّلِ " شَوَّالٍ إلَى فَجْرِ " عِيدِ " نَحْرٍ فَلَوْ أَحْرَمَ " بِهِ أَوْ مُطْلَقًا " حَلَالٌ فِي غيره انعقد " إحْرَامُهُ بِذَلِكَ " عُمْرَةً " لِأَنَّ الْإِحْرَامَ شَدِيدُ التَّعَلُّقِ وَاللُّزُومِ فَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ الْوَقْتُ مَا أَحْرَمَ بِهِ انْصَرَفَ إلَى مَا يَقْبَلُهُ وَهُوَ الْعُمْرَةُ وَيَسْقُطُ بِعَمَلِهَا عُمْرَةُ الْإِسْلَامِ وَسَوَاءٌ الْعَالِمُ بِالْحَالِ وَالْجَاهِلُ بِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي حَلَالٌ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِذَلِكَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّ إحْرَامَهُ يَلْغُو إذْ لَا يَنْعَقِدُ حَجًّا فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ وَلَا عُمْرَةً لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تدخل على العمر " وَ " زَمَانَيْهَا " لَهَا " أَيْ لِلْعُمْرَةِ أَيْ لِلْإِحْرَامِ بِهَا " الْأَبَدُ " لِوُرُودِهِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي الصحيحين: " لا لحاج قبل نفر ".

<<  <  ج: ص:  >  >>