الْمُدَّعِي مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ من وافقه فلو قال قبل وطء أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع وشرط في غير عين ودين دعوى عند حاكم وإن استحق عينا فكذا إن خشي بأخذها ضررا أو دينا على غير ممتنع طالبه أو ممتنع أخذ جنس حقه فيملكه ثم غيره فيبيعه حيث لا حجة فَلَهُ فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا به والمأخوذ مضمون إن تلف قبل تملكه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن وله أخذ مال غريم غريمه ومتى ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس.