للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الاختلاف في كيفية العقد]

اختلف مالكا أمر عقد فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ وَقَدْ صَحَّ كَقَدْرِ عوض أو جنسه أو صفته أو أجل أو قدر ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا فيحلف كل يمينا تجمع نفيا وإثباتا ويبدأ بنفي وبائع ندبا ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن.

ــ

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ

هَذَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَكَذَا تَعْبِيرِي بِالْعَقْدِ وَالْعِوَضِ فِيمَا يَأْتِي أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَيْعِ والثمن والمبيع له " اخْتَلَفَ مَالِكَا أَمْرِ عَقْدٍ " مِنْ مَالِكَيْنِ أَوْ نائبيهما أو وارثيهما أو أحدهما ونائب لآخر أو أحدهما ووارثه أَوْ نَائِبُ أَحَدِهِمَا وَوَارِثُ الْآخَرِ " فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ وَقَدْ صَحَّ كَقَدْرِ عِوَضٍ " مِنْ نَحْوِ مَبِيعٍ أَوْ ثَمَنٍ وَمُدَّعَى الْمُشْتَرِي مَثَلًا فِي الْمَبِيعِ أَكْثَرُ أَوْ الْبَائِعِ مَثَلًا فِي الثَّمَنِ أَكْثَرُ " أَوْ جِنْسِهِ " كَذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ صِفَتِهِ " كَصِحَاحٍ ومكسرة " أو أجل أو قدر " كَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ " وَلَا بَيِّنَةَ " لِأَحَدِهِمَا " أَوْ " لكل منهما بنية وَ " تَعَارَضَتَا " بِأَنْ لَمْ تُؤَرَّخَا بِتَارِيخَيْنِ وَهُوَ من زيادتي " تحالفا " وخرج بزيادتي " غالبا " مَسَائِلُ مِنْهَا مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ مَعَ الْإِقَالَةِ أَوْ التَّلَفِ أَوْ فِي عَيْنِ نَحْوِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعًا فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي النَّقْصِ فِي الْأُولَى بشقيها لأنه غارم وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ فِي الثانية على الأصل وعدلت عن قوله إذا اتَّفَقَا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ إلَى قَوْلِي وَقَدْ صَحَّ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الصِّحَّةِ لَا الِاتِّفَاقُ عَلَيْهَا فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِقِّ خَمْرٍ حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ سَبَبِ الْفَسَادِ ثُمَّ يَتَحَالَفَانِ " فَيَحْلِفُ كُلٌّ " مِنْهُمَا " يَمِينًا " وَاحِدَةً " تَجْمَعُ نَفْيًا " لِقَوْلِ صَاحِبِهِ " وَإِثْبَاتًا " لِقَوْلِهِ فَيَقُولُ الْبَائِعُ مَثَلًا والله ما بعت بكذا ولقد بعت بِكَذَا وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي وَاَللَّهِ مَا اشْتَرَيْت بِكَذَا وَلَقَدْ اشْتَرَيْت بِكَذَا أَمَّا حَلِفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ مُدَّعٍ وَأَمَّا أَنَّهُ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَلِأَنَّ الدَّعْوَى وَاحِدَةٌ وَمَنْفِيُّ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي ضِمْنِ مُثْبَتِهِ فَجَازَ التَّعَرُّضُ فِي الْيَمِينِ الْوَاحِدَةِ لِلنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَلِأَنَّهَا أَقْرَبُ لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ إنَّمَا يحلف على نفي العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>