للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ كمرهون ولا يمنع إرثا فلا يتعلق بزوائدها وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولادين فظهر دين ولم يسقط فسخ.

ــ

فَصْلٌ: فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ.

" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ " مُسْتَغْرِقٌ أَوْ غَيْرُهُ لِلَّهِ تَعَالَى أو لآدمي " تعلق بتركته كمرهون " وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى الْوَارِثِ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>