يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ فِي كُلِّ بَيْعٍ وَإِنْ استعقب عتقا كربوي وسلم لا بيع عبد منه وبيع ضمني وقسمة غير رد وحوالة وسقط خيار من اختار لزومه وكل بفرقة بدن عرفا طوعا فَيَبْقَى وَلَوْ طَالَ مُكْثُهُمَا أَوْ تَمَاشَيَا مَنَازِلَ ولو مات أو جن انتقل لوارثه أو وليه وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها.
ــ
[باب الخيار]
هو شامل الخيار المجلس وخيار الشرط وَخِيَارِ الْعَيْبِ وَسَتَأْتِي الثَّلَاثَةُ.