للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب إحياء الموات.

مَا لَمْ يُعْمَرْ إنْ كَانَ بِبِلَادِنَا مَلَكَهُ مسلم بإحياء ولو بحرم لا عرفة ومزدلفة ومنى أو ببلاد كفار ملكه كافر وكذا مسلم إن لم يذبونا عنه وما عمر لمالكه فإن جهل والعمارة إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فيملك بإحياء ولا يملك به حريم عامر وهو ما يحتاج إليه لتمام انتفاع فلقرية ناد ومرتكض ومناخ إبل ومطرح رماد ونحوها ولبئر استقاء موضع نازح ودولاب ونحوهما وقناة مالو حَفَرَ فِيهِ نَقَصَ مَاؤُهَا أَوْ خِيفَ انْهِيَارُهَا ولدار ممر وفناء ومطرح نحو رماد ولا حريم لدار محفوفة بدور ويتصرف كل في ملكه بعادة فإن جاوزها ضمن وله أن يتخذه حماما.

ــ

كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ.

وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ أَخْبَارٌ كَخَبَرِ مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَخَبَرِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي أَيْ طُلَّابُ الرِّزْقِ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وغيره وصححه ابن حبان وهو سنة لذلك والموات أخذ مِمَّا يَأْتِي أَرْضٌ لَمْ تُعْمَرْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ تَكُنْ حَرِيمَ عَامِرٍ.

" مَا لَمْ يُعْمَرْ إنْ كَانَ بِبِلَادِنَا مَلَكَهُ مُسْلِمٌ " وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ " بِإِحْيَاءٍ وَلَوْ بِحَرَمٍ " أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَمْ لَا بِخِلَافِ الْكَافِرِ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ كَالِاسْتِعْلَاءِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ بِدَارِنَا كما سيأتي وَلِلذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ الِاحْتِطَابُ وَالِاحْتِشَاشُ وَالِاصْطِيَادُ بِدَارِنَا وَقَوْلِي مَلَكَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ تَمْلِكُهُ لِإِيهَامِهِ اشْتِرَاطَ التَّكْلِيفِ وَلَيْسَ مُرَادًا " لَا عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى " لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوُقُوفِ بِالْأَوَّلِ وَالْمَبِيتِ بِالْأَخِيرَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي إلْحَاقُ الْمُحَصَّبِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْحَجِيجِ الْمَبِيتُ بِهِ " أَوْ " كَانَ " بِبِلَادِ كُفَّارٍ ملكه كافر به " أي بالإحياء لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْنَا فِيهِ " وَكَذَا " يَمْلِكُهُ " مُسْلِمٌ " بِإِحْيَائِهِ " إنْ لَمْ يَذُبُّونَا " بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا أَيْ يَدْفَعُونَا " عَنْهُ " بِخِلَافِ مَا يَذُبُّونَا عَنْهُ أَيْ وَقَدْ صُولِحُوا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ " وَمَا عُمِرَ " وَإِنْ كَانَ الْآنَ خَرَابًا فَهُوَ " لِمَالِكِهِ " مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا.

" فَإِنْ جُهِلَ " مَالِكُهُ " وَالْعِمَارَةُ إسْلَامِيَّةٌ فَمَالٌ ضَائِعٌ " الْأَمْرُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ فِي حِفْظِهِ أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ أَوْ اقْتِرَاضِهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ " أَوْ جاهلية فيملك بإحياء " كالركاز نعم إن كَانَ بِبِلَادِهِمْ وَذَبُّونَا عَنْهُ وَقَدْ صُولِحُوا عَلَى أَنَّهُ لَهُمْ فَظَاهِرٌ أَنَّا لَا نَمْلِكُهُ بِإِحْيَاءٍ " وَلَا يَمْلِكُ بِهِ " أَيْ بِالْإِحْيَاءِ " حَرِيمَ عَامِرٍ " لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِمَالِك الْعَامِرِ تَبَعًا لَهُ " وَهُوَ " أَيْ حَرِيمُ الْعَامِرِ "مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِتَمَامِ انْتِفَاعِ" بِالْعَامِرِ " فَ " الْحَرِيمُ " لِقَرْيَةٍ " مُحَيَّاةٍ " نَادٍ " وهو مجتمع القوم للحديث " وَمُرْتَكَضٍ " لِخَيْلٍ أَوْ نَحْوِهَا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَمُرْتَكَضِ الْخَيْلِ " وَمُنَاخِ إبِلٍ " بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُنَاخُ فِيهِ " وَمَطْرَحِ رَمَادٍ " وَسِرْجِينٍ " وَنَحْوِهَا " كَمَرَاحِ غَنَمٍ وَمَلْعَبِ صِبْيَانٍ " وَ " الْحَرِيمُ " لِبِئْرِ اسْتِقَاءٍ " مُحَيَّاةٍ " مَوْضِعُ نَازِحٍ " مِنْهَا " وَ " مَوْضِعُ " دُولَابٍ " بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا إنْ كَانَ الِاسْتِقَاءُ بِهِ وَهُوَ يُطْلَقُ على ما يستقي بالنازح وما يُسْتَقَى بِهِ بِالدَّابَّةِ " وَنِحْوهمَا " كَالْمَوْضِعِ الَّذِي يَصُبُّ فِيهِ النَّازِحُ الْمَاءَ وَمُتَرَدِّدِ الدَّابَّةِ إنْ كَانَ الِاسْتِقَاءُ بِهَا وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْرَحُ فِيهِ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَصَبِّ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلِي وَنَحْوِهِمَا أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ " وَ " الْحَرِيمُ لِبِئْرِ " قَنَاةٍ " مُحَيَّاةٍ " مَا لَوْ حَفَرَ فِيهِ نَقَصَ مَاؤُهَا أَوْ خِيفَ انْهِيَارُهَا " أَيْ سُقُوطُهَا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِصَلَابَةِ الْأَرْضِ وَرَخَاوَتِهَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى موضع نازح ولا غيره مِمَّا مَرَّ فِي بِئْرِ الِاسْتِقَاءِ " وَ " الْحَرِيمُ " لدار ممر وفناء " لجدرانها وهو مِنْ زِيَادَتِي " وَمَطْرَحِ نَحْوِ رَمَادٍ " كَكُنَاسَةٍ وَثَلْجٍ وَحُذِفَتْ مِنْ حَرِيمِ الْبِئْرِ وَالدَّارِ قَوْلُهُ فِي الْمَوَاتِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا فِيهِ أَيْ بِجِوَارِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِي كَالْأَصْلِ.

" وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِدُورٍ " بِأَنْ أُحْيِيَتْ كُلُّهَا مَعًا لِأَنَّ مَا يُجْعَلُ حَرِيمًا لَهَا لَيْسَ بالأولى من جعله حريما لأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>