صلاة وأكل دخل وقتهما فيرده ولو بوكيله أو يرفع الأمر لحاكم وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ وعليه إشهاد بفسخ في طريقه أو توكيله أو عذره فإن عجز لم يلزمه تلفظ به وترك استعمال لا ركوب ما عسر سوقه وقوده فلو استخدم رقيقا أَوْ تَرَكَ عَلَى دَابَّةٍ سَرْجًا أَوْ إكَافًا فلا رد ولا أرش ولو حدث عنده عيب سقط الرد القهري ثم إن.