للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لم تتغير أَوْ لَمْ تَنْفَصِلْ فَطَاهِرَةٌ أَيْضًا وَإِنْ انْفَصَلَتْ مُتَغَيِّرَةً أَوْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ وَزَادَ وَزْنُهَا بَعْدَ مَا ذُكِرَ أَوْ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَطْهُرْ المحل فنجسة والتقييد بالقليلة بعدم الزِّيَادَةِ مِنْ زِيَادَتِي " وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ " غَيْرَ ماء ولو دهنا " تعذر تطهيره " لأن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تموت في السمن فقال: " إن كان جامد فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَطَّابِيِّ فَأَرِيقُوهُ فَلَوْ أَمْكَنَ تطهيره لم يقل في ذلك لما في مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَالْجَامِدُ هُوَ الَّذِي إذَا أخد منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يمللأ مَحِلَّهَا عَلَى قُرْبٍ وَالْمَائِعُ بِخِلَافِهِ ذَكَرَهُ فِي المجموع.

<<  <  ج: ص:  >  >>