للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثمن بطلت لا بائع به ولو أحال بائع بثمن رقيق فاتفق البيعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة لم تصح الحوالة فإن كذبهما المحتال ولا بينة فلكل تحليفه على نفي العلم وبقيت ولو اختلفا هل وكل أو أحال حلف منكر الحوالة لا مع اتفاق على لفظها ولم يحتمل وكالة.

ــ

" وَلَوْ فُسِخَ بَيْعٌ " بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِقَالَةٍ وتحالف فهو أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِعَيْبٍ " وَقَدْ أَحَالَ مُشْتَرٍ" بَائِعًا " بِثَمَنٍ بَطَلَتْ " أَيْ الْحَوَالَةُ لِارْتِفَاعِ الثَّمَنِ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَحَالَهَا بِصَدَاقِهَا ثُمَّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ حَيْثُ لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ بِأَنَّ الصَّدَاقَ أَثْبَتُ مِنْ غَيْرِهِ " لَا " إنْ أَحَالَ " بَائِعٌ بِهِ " عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِثَالِثٍ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى سَوَاءٌ أَقَبَضَ الْمُحْتَالُ الْمَالَ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَإِلَّا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوع عَلَيْهِ فِي الْحَال أَوْ لَا يَرْجِعُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ وجهان أصحهما الثاني " ولو أحال البائع بِثَمَنِ رَقِيقٍ " عَلَى الْمُشْتَرِي " فَاتَّفَقَ الْبَيِّعَانِ وَالْمُحْتَالُ على حريته " مَثَلًا " أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ " شَهِدَتْ حِسْبَةٌ أَوْ أَقَامَهَا الرَّقِيقُ أَوْ مَنْ لَمْ يُصَرِّحْ قَبْلُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِالْمِلْكِ " لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ " لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فَيَرُدُّ الْمُحْتَالُ مَا أَخَذَهُ عَلَى المشتري ويبقى حقه كما كان " فإن كَذَّبَهُمَا الْمُحْتَالُ " فِي الْحُرِّيَّةِ " وَلَا بَيِّنَةَ " بِهَا " فَلِكُلٍّ " مِنْهُمَا " تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ " بِهَا " وَبَقِيَتْ " أَيْ الْحَوَالَةُ فَيَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ الْمُحِيلِ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ وَإِنْ قَالَ ظَلَمَنِي الْمُحْتَالُ بِمَا أَخَذَهُ.

" وَلَوْ اخْتَلَفَا " أَيْ الْمَدِينُ وَالدَّائِنُ فِي أَنَّهُ " هَلْ وَكَّلَ أَوْ أَحَالَ " بِأَنْ قَالَ الْمَدِينُ وَكَّلْتُك لِتَقْبِضَ لِي فقال الدَّائِنُ بَلْ أَحَلْتَنِي أَوْ قَالَ الْمَدِينُ أَرَدْت بِأَحَلْتُك الْوَكَالَةَ فَقَالَ الدَّائِنُ بَلْ أَرَدْت الْحَوَالَةَ أَوْ قَالَ أَحَلْتُك فَقَالَ بَلْ وَكَّلَتْنِي أَوْ قَالَ الدَّائِنُ أَرَدْت بِأَحَلْتُك الْوَكَالَةَ فَقَالَ بَلْ أَرَدْت الْحَوَالَةَ " حَلَفَ مُنْكِرُ الْحَوَالَةِ " فَيُصَدَّقُ الْمَدِينُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَالدَّائِنُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بقاء الحقين والأخيرة من الأخريين مِنْ زِيَادَتِي " لَا مَعَ اتِّفَاق " مِنْهُمَا " عَلَى لَفْظِهَا " أَيْ الْحَوَالَةِ " وَلَمْ يَحْتَمِلْ " لَفْظُهَا " وَكَالَةً " كَقَوْلِهِ أَحَلْتُك بِالْمِائَةِ الَّتِي لَك عَلَيَّ عَلَى عَمْرٍو فَلَا يَحْلِف مُنْكِرُ الْحَوَالَةِ لِأَنَّ هَذَا لَا يَحْتَمِلُ إلَّا حَقِيقَتَهَا فَيَحْلِفُ مُدَّعِيهَا وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَحَيْثُ حَلَفَ الْمَدِينُ انْدَفَعَتْ الْحَوَالَةُ وَبِإِنْكَارِ الدَّائِنِ الْوَكَالَةَ انْعَزَلَ فَلَيْسَ لَهُ قَبْضٌ وإن كان قبض المال قبل الحلف برىء الدَّافِعُ لَهُ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ أَوْ مُحْتَالٌ وَوَجَبَ تسليمه للحالف وَحَقُّهُ عَلَيْهِ بَاقٍ وَحَيْثُ حَلَفَ الدَّائِنُ انْدَفَعَتْ الْحَوَالَةُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ الْمَدِينِ وَيَرْجِعُ بِهِ الْمَدِينُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ كج وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>