للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجد لميتها فرع وارث ولأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وأخوات ولجدة لم تدل بذكر بين أنثيين وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابن أعلى ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد أم.

فصل:

لا يحجب أبوان وزوجان.

وولد بأحد بل ابن ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بمتوسط بينه وبين الميت وأخ لأبوين بأب وابن وابنه ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين وأخ لأم بأب وجد وفرع وارث وابن أخ لأبوين بأب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب ولأب بهؤلاء وابن أخ لأبوين وعم لأبوين بهؤلاء وعم وابن أخ لأب ولأب بهؤلاء وعم لأبوين وابن عم لأبوين بهؤلاء وعم لأب ولأب بهؤلاء وابن عم لأبوين وبنات ابن بابن أو بنتين إن لم.

ــ

" وَ " سَادِسُهَا " سُدُسٌ " وَهُوَ لِسَبْعَةٍ " لِأَبٍ وَجَدٍّ لميتهما فرع وارث " قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} ١ وَالْجَدُّ كَالْأَبِ لِمَا مَرَّ فِي الْوَلَدِ وَالْمُرَادُ جَدٌّ لَمْ يُدْلِ بِأُنْثَى وَإِلَّا فَلَا يَرِثُ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ " وَلِأُمٍّ لِمَيِّتِهَا ذَلِكَ " أَيْ فَرْعٌ وَارِثٌ " أَوْ عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ " اثْنَانِ فَأَكْثَرُ لِمَا مَرَّ " وَلِجَدَّةٍ " فَأَكْثَرَ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ هَذَا إنْ " لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ " فَإِنْ أَدْلَتْ بِهِ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ لَمْ تَرِثْ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ فَالْوَارِثُ مِنْ الْجَدَّاتِ كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ أَوْ الذُّكُورِ أَوْ الْإِنَاثِ إلَى الذُّكُورِ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ " وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى " مِنْهَا لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَقَوْلِي فَأَكْثَرَ مَعَ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى مِنْ زِيَادَتِي هُنَا " وَلِأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ " كَمَا فِي بِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ مع البنت " ولواحد من ولد أم " ذكر كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِمَا مَرَّ فَأَصْحَابُ الْفُرُوضِ ثلاثة عشر أربعة من الذكور والزوج وَالْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ وَتِسْعَةٌ مِنْ الْإِنَاثِ الْأُمُّ وَالْجَدَّتَانِ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ وَذَوَاتُ النِّصْفِ الْأَرْبَعُ وَعُلِمَ مِنْ هُنَا وَمِمَّا يَأْتِي أَنَّ المراد بهم من يرث بالفرص وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ أَيْضًا.

فَصْلٌ: فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ.

وَالْحَجْبُ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ وَهُوَ قِسْمَانِ حَجْبٌ بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَحَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَسَيَأْتِي وَالثَّانِي حَجْبُ نُقْصَانٍ وَقَدْ مَرَّ.

" لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ وَزَوْجَانِ وَوَلَدٌ " ذَكَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ عَنْ الْإِرْثِ " بِأَحَدٍ " إجْمَاعًا وَضَابِطُهُمْ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَ وَالْمُعْتِقَةَ " بَلْ " يُحْجَبُ غَيْرُهُمْ فَيُحْجَبُ " ابْنُ ابْنٍ بِابْنٍ " سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُ أَمْ عَمَّهُ " أَوْ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ " يُحْجَبُ " جَدٌّ " أَبُو أَبٍ وَإِنْ عَلَا " بِمُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ " كَالْأَبِ وَأَبِيهِ " وَ " يُحْجَبُ " أَخٌ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَابْنٍ وَابْنِهِ " وَإِنْ نَزَلَ إجْمَاعًا " وَ " يُحْجَبُ أَخٌ " لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ " الثَّلَاثَةِ " وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ " وَبِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتُ ابْنٍ كَمَا سَيَأْتِي " وَ " يُحْجَبُ " أَخٌ لِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَفَرْعٍ وَارِثٍ " وَإِنْ نَزَلَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ " وَ " يُحْجَبُ " ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَجَدٍّ " أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا " وَابْنٍ وَابْنِهِ " وَإِنْ نَزَلَ " وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَ" أَخٍ " لِأَبٍ " لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ " وَ " يُحْجَبُ ابْنُ أَخٍ " لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ " السِّتَّةِ " وَابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ " لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ أَخٍ لِأَبٍ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ " وَ " يُحْجَبُ " عَمٌّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ " السَّبْعَةِ " وَابْنِ أَخٍ لِأَبٍ " لِذَلِكَ " وَ " يُحْجَبُ عَمٌّ " لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ " الثَّمَانِيَةِ " وَعَمٍّ لِأَبَوَيْنِ " لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ " وَ " يُحْجَبُ " ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ " التِّسْعَةِ " وَعَمٍّ لِأَبٍ " لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ " وَ " يُحْجَبُ ابْنُ عَمٍّ " لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ " الْعَشَرَةِ " وَابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ " لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ " فَإِنْ قُلْتَ " كُلٌّ مِنْ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ يُطْلَقُ عَلَى عَمِّ الْمَيِّتِ وَعَمِّ أَبِيهِ وَعَمِّ جَدِّهِ مَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ أَبِيهِ وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ جَدِّهِ " قُلْتُ " الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ عَمُّ الْمَيِّتِ لَا عَمُّ أَبِيهِ وَلَا عم جده.


١ سورة النساء الآية: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>