للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ لَمْ يُشْتَرَ شِقْصٌ فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء فلورثته أو بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص أو لحملها فلمن انفصل حيا وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُكِ ذَكَرًا أَوْ قَالَ أنثى فله كذا فولدتهما لغت أو ببطنك ذكر فولدتهما فللذكر أو ذكرين أعطاه الوارث من شاء منهما أو لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب أو للعلماء فلأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه أو للفقراء دخل المساكين وعكسه أولهما شرك نصفين أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت ويكفي ثلاثة من كل وله التفضيل أو لزيد والفقراء فكأحدهم لكن لا يحرم أو لأقارب زيد فلكل قريب من أولاد أقرب جد ينسب أو أمه له ويعد قبيلة إلا أبوين وولدا أو لأقرب أقاربه.

ــ

يَعْتِقْنَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ " فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ لَمْ يُشْتَرَ شِقْصٌ " لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرَقَبَةٍ بَلْ يُشْتَرَى نَفِيسَةٌ أَوْ نَفِيسَتَانِ " فَإِنْ فَضَلَ عَنْ " شِرَاءِ " نَفِيسَةٍ أَوْ نَفِيسَتَيْنِ شَيْءٌ فَلِوَرَثَتِهِ " وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ كمالو لَمْ يُوجَدْ إلَّا مَا يُشْتَرَى بِهِ شِقْصٌ وَقَوْلِي نَفِيسَةٌ مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ " أَوْصَى " بِصَرْفِ ثُلُثِهِ لِلْعِتْقِ اُشْتُرِيَ شِقْصٌ " أَيْ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ أَقَدَرَ عَلَى التَّكْمِيلِ أَمْ لَا لَكِنَّ التَّكْمِيلَ أَوْلَى وِفَاقًا لِلسُّبْكِيِّ " أَوْ " أَوْصَى " لِحَمْلِهَا " بِكَذَا " فَ " هُوَ " لِمَنْ انْفَصَلَ " مِنْهَا " حَيًّا " فَلَوْ أَتَتْ بِحَيَّيْنِ فَلَهُمَا ذَلِكَ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَفْضُلُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى لِإِطْلَاقِ حَمْلِهَا عَلَيْهِمَا أَوْ أَتَتْ بِحَيٍّ وَمَيِّتٍ فَلِلْحَيِّ ذَلِكَ كُلُّهُ لِأَنَّ الْمَيِّتَ كَالْعَدَمِ.

" وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُكِ ذَكَرًا أَوْ قَالَ " إنْ كَانَ " أُنْثَى فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا " أَيْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى " لَغَتْ " وَصِيَّتُهُ لِأَنَّ حَمْلَهَا جَمِيعَهُ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى فَإِنْ وَلَدَتْ فِي الْأُولَى ذَكَرَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ أُنْثَيَيْنِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا " أَوْ " قَالَ إنْ كَانَ " بِبَطْنِكِ ذَكَرٌ " فَلَهُ كذا " فولدتهم ا" أَيْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى " فَلِلذَّكَرِ " لِأَنَّهُ وُجِدَ بِبَطْنِهَا وَزِيَادَةُ الْأُنْثَى لَا تَضُرُّ " أَوْ " وَلَدَتْ " ذَكَرَيْنِ أَعْطَاهُ " أَيْ الْمُوصَى بِهِ " الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا " كَمَا لَوْ أَبْهَمَ الْمُوصَى بِهِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى بَيَانِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ وَلَدْتِ ذَكَرًا فَلَهُ مِائَتَانِ أَوْ أُنْثَى فَلَهَا مائة فولدت خنثى دُفِعَ إلَيْهِ الْأَقَلُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا " أَوْ " أَوْصَى بِشَيْءٍ " لِجِيرَانِهِ " فَ يُصْرَفُ ذَلِكَ الشَّيْءُ " لِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ " مِنْ جَوَانِبِ دَارِهِ الْأَرْبَعَةِ لِخَبَرٍ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُقْسَمُ الْمُوصَى بِهِ عَلَى عَدَدِ الدور لا عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْسَمَ حِصَّةُ كُلِّ دَارٍ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا وَلَوْ كَانَ لِلْمُوصِي دَارَانِ صُرِفَ إلَى جِيرَانِ أَكْثَرِهِمَا سُكْنَى فَإِنْ اسْتَوَيَا فَإِلَى جِيرَانِهِمَا.

" أَوْ " أَوْصَى " لِلْعُلَمَاءِ فَ " يَصْرِفُ " لِأَصْحَابِ عُلُومِ الشَّرْعِ مِنْ تَفْسِيرٍ " وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَعَانِي كِتَابِ اللَّهِ تعالى وَمَا أُرِيدَ بِهِ " وَحَدِيثٍ " وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي وَالْمَرْوِيِّ وَصَحِيحِهِ وَسَقِيمِهِ وَعَلِيلِهِ وَلَيْسَ مِنْ عُلَمَائِهِ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى مُجَرَّدِ السَّمَاعِ " وَفِقْهٍ " وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ وَخَرَجَ بما ذكر العالم بغير ذلك كمقرىء وَمُتَكَلِّمٍ وَمُعَبِّرٍ وَطَبِيبٍ وَأَدِيبٍ وَهُوَ الْمُشْتَغِلُ بِعِلْمِ الْأَدَبِ كَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالْعَرُوضِ " أَوْ " أَوْصَى " لِلْفُقَرَاءِ دَخَلَ الْمَسَاكِينُ وَعَكْسُهُ " لِوُقُوعِ اسْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَمَا أَوْصَى بِهِ لِأَحَدِهِمَا يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْآخَرِ " أَوْ " أَوْصَى " لَهُمَا شُرِكَ " بَيْنَهُمَا " نِصْفَيْنِ " كَمَا فِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ ما لو أوصى به لِبَنِي زَيْدٍ وَبَنِي عَمْرٍو فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِهِمْ وَلَا يُنَصَّفُ " أَوْ " أَوْصَى " لِجَمْعٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ مُنْحَصِرٍ كَالْعَلَوِيَّةِ " وَهُمْ الْمَنْسُوبُونَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ الله عنه " صحت وَيَكْفِي ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلٍّ " مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَمْعِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ " وَلَهُ التَّفْضِيلُ " بَيْنَ آحَادِ الثَّلَاثَةِ فَأَكْثَرَ وَلَوْ عَيَّنَ فُقَرَاءَ بَلْدَةٍ وَلَا فَقِيرَ بِهَا لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ بِثَلَاثَةٍ فِي مَسْأَلَةِ الْعُلَمَاءِ مَعَ ذِكْرِ التَّفْضِيلِ فِيهَا وَفِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ مِنْ زِيَادَتِي.

" أَوْ " أَوْصَى " لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ فَ " هُوَ " كَأَحَدِهِمْ " فِي جَوَازِ إعْطَائِهِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ لِأَنَّهُ أَلْحَقَهُ بِهِمْ فِي الْإِضَافَةِ " لَكِنْ لَا يَحْرُمُ" كَمَا يَحْرُمُ أَحَدُهُمْ لِعَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِمْ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا " أَوْ " أَوْصَى بِشَيْءٍ " لِأَقَارِبِ زَيْدٍ فَ " هُوَ " لِكُلِّ قَرِيبٍ " مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُ " مِنْ أَوْلَادِ أَقْرَبِ جَدٍّ ينسب زيد أو وأمه لَهُ وَيُعَدُّ " أَيْ الْجَدُّ " قَبِيلَةً " فَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ جَدٍّ فَوْقَهُ وَلَا أَوْلَادُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ حَسَنِىٍّ لَمْ يَدْخُلْ أَوْلَادُ مَنْ فَوْقَهُ وَلَا أَوْلَادُ حُسَيْنِيٍّ بِالتَّصْغِيرِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْلَادَ عَلِيٍّ " إلَّا أبوين وولدا " لا يَدْخُلُونَ فِي الْأَقَارِبِ لِأَنَّهُمْ لَا يُسَمَّوْنَ أَقَارِبَ عُرْفًا وَيَدْخُلُ الْأَجْدَادُ وَالْأَحْفَادُ كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الشرحين والروضة فتعبيري بما ذكر أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْعَرَبِ قَرِيبُ الْأُمِّ كَمَا فِي وَصِيَّةِ الْعَجَمِ وَقَدْ شَمِلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقِيلَ لَا يَدْخُلُ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا يَفْتَخِرُونَ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَصَحَّحَهُ الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>