للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح على نحو طفل والجد بصفة الولاية ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه ولكل رجوع وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلِيٌّ فِي إنْفَاقٍ عَلَى مُوَلِّيهِ لائق لا في دفع المال.

ــ

" وَلَا يَصِحُّ " أَيْ الْإِيصَاءُ مِنْ أَبٍ " عَلَى نحو طفل وَالْجَدُّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ " عَلَيْهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ شَرْعًا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي عَلَى نَحْوِ طِفْلٍ نَصْبُ وَصِيٍّ فِي قَضَاءِ الْحُقُوقِ فَصَحِيحٌ " وَلَوْ أَوْصَى اثْنَيْنِ " وَلَوْ مُرَتِّبًا وَقَبِلَا " لَمْ يَنْفَرِدْ وَاحِدٌ " مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ " إلَّا بِإِذْنِهِ " لَهُ فِي الِانْفِرَادِ فَلَهُ الِانْفِرَادُ عَمَلًا بِالْإِذْنِ نَعَمْ لَهُ الِانْفِرَادُ بِرَدِّ الْحُقُوقِ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَكِنْ نَازَعَ الشَّيْخَانِ فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ " وَلِكُلٍّ " مِنْ الْمُوصِي وَالْوَصِيِّ " رُجُوعٌ " عَنْ الْإِيصَاءِ مَتَى شَاءَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ الْوَصِيُّ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ تَلَفُ الْمَالِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ مِنْ قَاضٍ وَغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ " وَصُدِّقَ بيمينه وَلِيٌّ " وَصِيًّا كَانَ أَوْ قَيِّمًا أَوْ غَيْرَهُ " فِي إنْفَاقٍ عَلَى مُوَلِّيهِ " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " لَائِقٍ " بِالْحَالِ " لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ " إلَيْهِ بعد كماله فلا يصدق بل الصدق مُوَلِّيهِ بِيَمِينِهِ إذْ لَا تَعْسُرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِنْفَاقِ وَقَوْلِي بِيَمِينِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْوَلِيِّ وَبِمُوَلِّيهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْوَصِيِّ والطفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>