بالبلد ووفى المال وإلا وجب إعطاء ثلاثة ويجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات ولا يجوز للمالك نقل زكاة فإن عدمت الْأَصْنَافُ أَوْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَجَبَ نَقْلٌ وَإِنْ عُدِمَ بَعْضُهُمْ أَوْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ رد على الباقين إن نقص نصيبهم وشرط العامل أهلية الشهادات وفقه زكاة إنْ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ مَا يُؤْخَذُ وَمَنْ يأخذ وسن أن يعلم شهرا لأخذها ويسم نعم زكاة وفيء في محل صلب ظاهر لا يكثر شعره وحرم الوجه.