للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

أسلم على أكثر من مباح له أسلمن معه أو في عدة أو كن كتابيات لزمه أهلا اختيار مباحه واندفع من زاد أو أسلم معه قبل دخول أو في عدة مباح تعين أو على أم وبنتها كتابتين أو أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم حرمتا أبدا وإلا فالأم أو أمة أسلمت معه أو في عدة أقر إن حلت له حينئذ أو إماء أسلمن كما مر اختار أمة حلت له حين اجتماع إسلامهما أو حرة وإماء وأسلمن كما مر تعينت وإن أصرت اختار أمة ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في عدة فكحرائر والاختيار كاخترت نكاحك أو ثبته أو كاخترتك أمسكتك كطلاق لا فراق ووطء وظهار وإيلاء ولا.

ــ

إلينا " على ما نقر " هم عليه " لو أسلموا ونبطل ما لا نقر " هم عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا فَلَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ التَّرَافُعِ أَقْرَرْنَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بَاقِيَةً وَبِخِلَافِ نِكَاحِ مُحْرِمٍ.

فَصْلٌ: فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ.

لَوْ " أَسْلَمَ " كَافِرٌ " عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ " كَأَنْ أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ " أَسْلَمْنَ مَعَهُ " قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ " أَوْ " أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ " فِي عِدَّةٍ " وَهِيَ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا " أَوْ كن كتابيات لَزِمَهُ " حَالَةَ كَوْنِهِ " أَهْلًا " لِلِاخْتِيَارِ وَلَوْ سَكْرَانَ " اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ وَانْدَفَعَ " نِكَاحُ " مَنْ زَادَ " مِنْهُنَّ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ " أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَسَوَاءٌ أَنَكَحَهُنَّ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا وَلَهُ إمْسَاكُ الْأَخِيرَاتِ إذَا نَكَحَهُنَّ مُرَتَّبًا وَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَلَهُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ وَيَرِثُ مِنْهُنَّ وَذَلِكَ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ فِي الْخَبَرِ وتعبيري بما ذكر شَامِلٌ لِغَيْرِ الْحُرِّ كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ عِبَارَتِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي أَهْلًا غَيْرُهُ كَأَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا فَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا وَلِيَّهُ اخْتِيَارٌ قَبْلَ أَهْلِيَّتِهِ بَلْ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ذَلِكَ " أَوْ أَسْلَمَ " منهن " ومعه قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ " بَعْدَ إسْلَامِهِ " فِي عِدَّةِ مُبَاحٍ " فَقَطْ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ " تَعَيَّنَ " لِلنِّكَاحِ وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهِ عَنْ إسْلَامِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ عَنْ الْعِدَّةِ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ مَعَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا يَتَعَيَّنُ إنْ أَسْلَمَ مَنْ زَادَ أَوْ بَعْضُهُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ كَانَ كِتَابِيَّةً وَإِلَّا تَعَيَّنَ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ " أَوْ " أَسْلَمَ " عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا " حَالَةَ كَوْنِهِمَا " كِتَابِيَّتَيْنِ أَوْ " غَيْرَ كِتَابِيَّتَيْنِ وَ " أَسْلَمَتَا فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ بِالْأُمِّ " فَقَطْ " حَرُمَتَا أَبَدًا " الْبِنْتُ بِالدُّخُولِ عَلَى الْأُمِّ وَالْأُمُّ بِالْعَقْدِ على البنت بناء على صحة أنكحتهم " وَإِلَّا " بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ فَقَطْ " فَالْأُمُّ " دُونَ الْبِنْتِ تَحْرُمُ أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ.

" أَوْ " أَسْلَمَ عَلَى " أَمَةٍ أَسْلَمَتْ مَعَهُ " قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ " أَوْ " أَسْلَمَتْ بَعْدَ إسْلَامِهِ " فِي عِدَّةٍ " أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهَا فيها " أقر " النكاح " إن حلت له حينئذ " أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ كَأَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مُعْسِرًا خَائِفَ الْعَنَتِ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ له نكاح الأمة أقر على نكاحها فإن تَخَلَّفَتْ عَنْ إسْلَامِهِ أَوْ هُوَ عَنْ إسْلَامِهَا فبما ذُكِرَ أَوْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ انْدَفَعَتْ " أَوْ " أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى " إمَاءٍ أَسْلَمْنَ كَمَا مَرَّ " أَيْ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا " اخْتَارَ " مِنْهُنَّ " أَمَةً " إنْ " حَلَّتْ لَهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا " لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ حَلَّ لَهُ اخْتِيَارُهَا فإن لم تحل له حينئذ اندفعت فلو أَسْلَمَ عَلَى ثَلَاثِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ الثَّالِثَةُ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ انْدَفَعَتْ الثَّانِيَةُ وَتَخَيَّرَ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ الْحِلُّ إلَّا فِي وَاحِدَةٍ تَعَيَّنَتْ أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ فله اختيار اثنتين " أَوْ " أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى " حُرَّةٍ " تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ " وَإِمَاءٍ وَأَسْلَمْنَ " أَيْ الْحُرَّةُ وَالْإِمَاءُ " كَمَا مَرَّ " أي معه قبل الدخول أو بعده وأسلمن بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا " تَعَيَّنَتْ " أَيْ الْحُرَّةُ لِلنِّكَاحِ لِأَنَّهُ يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة تصلح فَيُمْتَنَعُ اخْتِيَارُهَا.

" وَإِنْ أَصَرَّتْ " أَيْ الْحُرَّةُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " اخْتَارَ أَمَةً " إنْ حَلَّتْ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ حُرَّةً لَتَبَيُّنِ أَنَّهَا بَانَتْ بِإِسْلَامِهِ " وَلَوْ أَسْلَمَتْ " أَيْ الْحُرَّةُ " وَعَتَقْنَ " أي الإماء " ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي عِدَّةٍ فَكَحَرَائِرَ " أَصْلِيَّاتٍ فَيَخْتَارُ مِمَّنْ ذُكِرْنَ أَرْبَعًا أَمَّا إذَا تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ عَنْ إسْلَامِهِنَّ فَحُكْمُ الْإِمَاءِ بَاقٍ فَتَتَعَيَّنُ الْحُرَّةُ إنْ صَلَحَتْ وَإِلَّا اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِشَرْطِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُقَارَنَةَ الْعِتْقِ لِإِسْلَامِهِنَّ كَتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ " وَالِاخْتِيَارُ " أَيْ أَلْفَاظُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ صَرِيحًا " كَاخْتَرْتُ نكاحك أو ثبته أو " كناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>